الشيخ الطوسي
201
تهذيب الأحكام
فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر ، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم ، فكره ذلك لأجله وليس ذلك بمحظور ، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه : ( 801 ) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال : إذا أعطاه في صحته جاز . ( 802 ) 12 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا . ( 803 ) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال : لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها . 13 باب الوصية لأهل الضلال ( 804 ) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله
--> - 801 - الاستبصار ج 4 ص 127 - 804 - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148